السيد كمال الحيدري
538
منهاج الصالحين (1425ه-)
الطبقة التي بعدها . المسألة 1972 : إذا اجتمع عمُّ الأب وعمّته وخاله وخالته ، وعمّ الأمّ وعمتها وخالها وخالتها ، كان للمتقرّب بالأمّ الثلث يقسم بينهم بالسويّة ، وللمتقرّب بالأب الثلثان يقسم بينهم بالتفاضل . المسألة 1973 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال ، كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، وللأخوال الثلث ، وللأعمام الباقي . وأمّا قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم . وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط ، وكانوا متعدّدين ، أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع ، والباقي يقسم بينهم على ما تقدّم . وكذا لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين . المسألة 1974 : إذا اجتمع لوارثٍ واحدٍ سببان للميراث أو أكثر ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ، ورث بهما معاً ، سواء اتّحدا في النوع كجدّ لأب هو جدٌ لأمّ ، أم تعدّدا ، كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمّه ، فولدت له . فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص الآخر عمّ وخال . وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عمّ لأب ، وولد خال لأمّ . وإذا منع أحد السببين أو الأسباب الآخر ، ورث بالسبب المانع ، ولم يرث بالسبب الممنوع . كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ، ثُمَّ مات أحدهما فتزوّجها الآخر فولدت له ، فولدُ هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمٍّ لولدها من زوجها الثاني ، وهو أيضاً أخوه لأمّه ، فيرث بالأخوّة لا بالعمومة . مراتب الإرث بالنسب الصنف الأوّل : الزوجية المسألة 1975 : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ، والربع مع الولد وإن نزل . وترث الزوجة الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل . وإذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسبٍ أو سببٍ إلّا الزوج والإمام ، ورث الزوج النصف بالفرض ، والنصف الآخر يرد عليه . وإذا لم يترك الزوج وارثاً له كذلك إلّا